الفصل السادس عشر
شهادة المرأة في الإسلام لا تساوي إلا نصف شهادة الرجل كما ينص القرآن والسنة على ذلك. جاء في القرآن: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى"(البقرة 2: 282). لقد علل محمد هذه القاعدة بنقصان عقل المرأة: "خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرَّ على النساء فقال: "يا معشر النساء، تصدَّقن فإني أُريتكم أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. قلن: بلى. قال. فذلك من نقصان دينها. نرى أن المفسرين يذكرون هذا الحديث دعماً لكون شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. يتحدث المفسر فخر الرازي عن "نسيان المرأة" الذي يتعلق بجوهرها الذي تغلبه الرطوبة والبرودة".
ويبرر ابن قيم الجوزي مدلول آية البقرة 2: 282 بقوله: "قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي (ص) حيث قال: "أما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل"، فبيّن أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك: أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة: لم تكن فيه على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات: إنما هو أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال، والاتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة، ويطول العهد بها في الجملة".
من الأمور المختلف فيها: متى تكون شهادة المرأة صالحة؟ وهناك روايات تذكر أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قالا أن ليس لشهادتها في أمور الطلاق والزواج والحدود أي اعتبار. وأما نقصان العقل الوارد ذكره في الحديث فليس المراد به (كما يقول شارح البخاري) لومهن عليه، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتنان بهن.
لقد لاحظ المفسرون القدامى (في النصوص الواردة عن شهادة المرأة في القرآن وفي الحديث) نقصان عقل المرأة، واحتجوا على صحة ذلك بأنواع الحجج، مثل كثرة الرطوبة في مزاجها أو أصل خلقتها، ولكن يحاول المسلمون المعاصرون تأويل وتبرير النصوص "بطريقة علمية". يبدو الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا أن يكونا من القليلين الذين أرجعوا مطالبة القرآن بامرأتين مقابل رجل واحد إلى عدم اختصاص المرأة بمجال من مجالات الحياة وليس إلى نقصان عقلها. فالأمر يعود إلى ضعف ذاكرتها في أمور ليست من اختصاصها مثل المعاملات المالية ونحوها من المفاوضات.
والذي يخجل أن ينسب إلى المرأة نقصان العقل، لكي لا يُتَّهم بالبدائية أو العداء للنساء، ينبر على أن المرأة تحت حكم العواطف، خلافاً للرجل، الأمر الذي راعاه الله، فيقول العقاد: "والقضية في الشهادة هي قضية العدل وحماية الحق والمصلحة، ولها شروطها التي يلاحظ فيها المبدأ وضمان الحيطة على أساسه السليم. والمبدأ هنا - كما ينبغي أن تتحراه الشريعة - هو دفع الشبهة من جانب الهوى، وما يوسوس به للنفس في أحوال المحبة والكراهة وعلاقات الأقربين والغرباء. وليس بالقاضي العادل من يعرض له هذا المبدأ، فيقضي بالمساواة بين الجنسين في الاستجابة لنوازع الحس، والانقياد لنوازع العاطفة، والاسترسال مع مغريات الشعور من رغبة ورهبة. فالمبدأ الذي ينبغي للقاضي العادل أن يرعاه هنا، حرصاً على حقوق الناس، أن يعلم أن النساء لا يملكن من عواطفهن ما يملكه الرجال، وأنه يجلس للحكم ليحمي الحق، ويدفع الظلم، ويحتاط لذلك غاية ما في وسعه من حيطة، لأنه أمر لا يعنيه لشخصه، ولا يحل له أن يجعله سبيلاً إلى تحية من تحايا الكياسة، أو مجاملة من مجاملات الأندية. وقديماً كانت هذه التحايا والمجاملات تجري في ناحية من المجتمع، وتجري معها في سائر نواحيه ضروب من الظلم للمستضعفين والمستضعفات تقشعر لها الأبدان".
لقد صار القول بتغلب العاطفة على المرأة، مما يؤدي بها إلى الحيدان عن العدل والموضوعية في الحكم، الحجة المفضلة عند الكتاب والفقهاء المسلمين في العصر الحاضر. فالشيخ محمود شلتوت يتكلم عن قضايا لا تقبل فيها إلا شهادة الرجل، وهي القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها. على أنهم قد رأوا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضي إليها، وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً. ويشرح سيد قطب ضلال المرأة (البقرة 2: 282) بعدة أسباب: "فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه، ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية، فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حتماً. بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال.
الفصل السابع عشر
يعترف الإسلام بأن للرجل أن يملك إماءً بجانب زوجته أو زوجاته، قضاءً لحاجته الجنسية. ويقدم القرآن تعداد النساء اللاتي لا يجوز للمسلم التزوج منهن، ولكنه يستثني ما يطلق عليه "ما ملكت أيمانكم" من تلك القائمة: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، من بعد الفريضة. إن الله كان عليماً حكيماً" (النساء 4: 32 و42).
نقرأ في تفسير الطبري أن المراد ب"ما ملكت أيمانكم" السبايا التي فرَّق بينهن وبين أزواجهن السِّباءُ، فحُللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها المربي لها. وعن أبي قلابة عن قوله (المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. عنه أيضاً عندما سئل عن معنى الآية: إذ سُبيت المرأة ولها زوج في قومها فلا بأس أن يطأها، إن هذا التفسير مبني بلا شك على الروايات الواردة عن محمد بشأن السبايا: "عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس فلتواعدوهم وقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناساً من أصحاب رسول الله تحرجوا من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله في ذلك "والمحصنات من النساء". وهناك من فسر "إلا ما ملكت أيمانكم" بنساء أهل الكتاب. أما الطبري نفسه فيقول في تفسير الآية: "فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها حراماً علينا سفاحاً ونكاحاً، إلا ما ملكته إيماننا منهن بشراء، كما أباحه لنا كتاب الله، أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الكتاب (الله). فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر الأربع سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب والصهر، ومن الإماء ما سبينا من العدو، سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر، فإنهن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني، وسوى اللواتي سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج، فإن السباء يحلهن لمن سباهنّ بعد الاستبراء وبعد إخراج حق الله.
فبما أن علاقة الرجل مع الإماء لا تتصل بموضوع الزواج، وأنهن لا يملكن نظرياً ما تملكه الحرائر من حقوق وأهلية، لا يوجد في المصادر الفقهية فصل مستقل بأحوالهن التي لا تهم "كتاب النكاح" إلا بشكل غير مباشر الأمر، الذي يمكن تفسيره بأنهن لا يُعتَبرن كأشخاص بل كممتلكات صاحبهن، كما هو الحال أيضاً في العهد القديم. ولهذا السبب لا يجوز عقد الزواج بينهن وبين أصحابهن. إلا أن للرجل الحر أن يزّوج إماءه أي شخص يريده دون أن يستأذنها، فهو عندئذ بمثابة وليها. وأما أولاد الأمة من هذا الزوج فيتبعون أمهم عبيداً وإماء، سواء كان والدهم حراً أو عبداً، لأنهم ملك زوج أمهم. ولصاحب الجارية أيضاً أن يتزوجها. صحيح أن الشريعة تسمح للرجل الحر بالتمتع بجميع إمائه شريطة أن يكنَّ مسلمات (أو من أهل الكتاب) وغير متزوجات، غير أنها تؤكد على الفرق الشاسع بين هذا النوع من الزواج والزواج الشرعي العادي. وما دام الرجل الحر هو صاحب الأمة بالملكية، يمنعه حق الملك من زواجها، فعليه أن يصدقها إذا أراد زواجها. وأما أولاد الأمة من صاحبها (مالكها) فيكونون أحراراً مساوين لأولاد الرجل الآخرين في جميع الحقوق. للرجل الحر أيضاً أن يتزوج من أمة شخص آخر إن كانت مؤمنة، إن وافق مالكها على ذلك. ولكن الشريعة تأتي بشروط إضافية لمثل هذا الزواج، لأن الأولاد من هذا النوع من الزواج لا يملكون الحرية.
الفصل الثامن عشر
جواز ضرب المرأة (في حالة النشوز) مبني على القرآن والحديث. فيقول القرآن: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" (النساء 4: 23). وقد بذل الفقهاء والكتاب المعاصرون في العصر الحديث قصارى جهدهم في تضعيف مضمون هذه الآية، من خلال تفسيرهم "نشوزهن" بالعصيان والزنا، حيث يكون الضرب الوسيلة الأخيرة لصد المرأة عن هذا العمل الشنيع، إلا أن الفقهاء والمفسرين القدامى كانوا أكثر واقعية وصراحة. فعند الشافعي للرجل أن يضرب امرأته ولكن تركه أفضل. وأما الآية الأخرىالتي يستدلون بها على جواز ضرب النساء فهي: "وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابراً، نعم العبد إنه أوّاب" (ص 83: 44). إن المخاطب هنا هو النبي أيوب. روى عن قتادة: "كانت امرأة أيوب عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء فقال: لو تكلمت بكذا وكذا وأن حملها عليها بالجزع. فحلف نبي الله: لئن الله شفاه ليجلدنها مئة جلدة". يقول الجصاص: وفي هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباً. لولا ذلك لم يكن أيوب ليحلف عليه ويضربها، ولما أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه. والذي ذكره الله في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت نشازاً بقوله (واللاتي تخافون نشوزهن) إلى قوله (واضربوهن) وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديباً لغير نشوز، وقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء) فما رُوي من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب، لأنه رُوي أن رجلاً لطم امرأته على عهد رسول الله فأراد أهلها القصاص فأنزل الله (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). يقول القاضي ابن العربي: "إن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة" ويضيف بالإشارة إلى قول عطاء بأن في ذلك كراهة، إذ روي عن محمد قوله: "إني لأكره الرجل أن يضرب أمته عند غضبه، ولعله أن يضاجعها من يومه".
ولا يجوز أن يكون الضرب مبرحاً كما ورد في حجة الفقهاء عن السنة في جواز ضرب النساء: "عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله. فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان، ليس يملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح". يقول الصابوني إن قول محمد هذا يدل على جواز ضربها فوق حدود الأدب (7). أما كون الضرب دون التبريح فمعناه "أن لا تكسر لها عظماً أو ضرباً غير مؤثر. مع أنه هناك أحاديث عديدة في كراهية ضرب المرأة يبدو أن الفقهاء والمفسرين في مختلف العصور (حتى في يومنا هذا) اختاروا من بين الروايات ما يبيح ويحبذ تأديب النساء مثل "لا يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته". الحديث الذي أكثروا من الاستشهاد به.
وأما متى يجوز ضرب المرأة، أو بعبارة أخرى ما هو النشوز الذي يؤهل الرجل أن يضرب امرأته كآخر وسيلة، ففيه خلاف بين العلماء. و"إن أكثر الفقهاء قد خصّوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب إن احتيج إليه لإزالته بخصال قليلة كعصيان الرجل في الفراش، والخروج من الدار بدون عذر. وجعل بعضهم تركها الزينة وهو يطلبها نشوزاً، وقالوا: له أن يضربها أيضاً على ترك الفرائض الدينية كالغسل والصلاة. والظاهر أن النشوز أعم، فيشمل كل عصيان سببه الترفع والإباء. إنه من الغرابة بمكان أن يرى الفقهاء ضرب المرأة كوسيلة شرعية ليجبرها الرجل على المضاجعة ولكن الأغرب من ذلك هو محاولة الكتّاب المسلمين في القرن العشرين تبرير هذه الحجة الشاذة بما يدعون من اكتشافات علم النفس الأوروبي. فالعداء للنساء أو التعصب الأعمى أدى بأحدهم إلى الزعم (وهو ينقل حسب زعمه عن عالم أوروبي) أن المرأة تجد متعة في أن يحكمها الرجل بحكم غريزة الطاعة والانصياع لديها، وإنه كلما يضربها زوجها تزداد إعجاباً به! ولا يُحزن بعض النساء شيء مثل رجل يكون دائماً لطيفاً ودوداً. ويقول محمد زكي عبد القادر إنه يعجب النساء من الرجال من هو "صعب" لكي تكسر إرادتها بإرادته. فمع أنهن يصرخن و .. يحسسن في أعماق نفوسهن متعة الضعف تجاه قوة رجالهن. وكتب أحد الأساتذة التقدميين قبل بضع سنوات: "أما الضرب فهو في حالة إمعان المرأة في النشوز وهي تزرع البؤس في بيتها، ونفوس أولادها وذويها، وفي أعماق زوجها، ولا يظنن أحد أن في الضرب وجهاً وحشياً، إذ هنالك نساء يضربن أزواجهن، ونساء أخريات لا يسمحن بقرب الزوج إلا بعد أن يوجعهن ضرباً، أو يدميهن، وهذا ما أشارت إليه الدراسات البسيكولوجية عن الشذوذ".
يهاجم الإمام محمد عبده من يسميه ب"بعض مقلدة الإفرنج الذين يستكبرون من مشروعية ضرب المرأة الناشز، ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع عليه، فتجعله وهو رئيس البيت مرؤوساً بل محتقراً" فيسأل: "فأي فساد يقع في الأرض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن ويدهورها من نشز غرورها بسواكٍ يضرب به يدها، أو كفٍ يهوى بها على رقبتها؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعلموا أن طباعهم رقت حتى انقطعت، وأن كثيراً من أئمتهم الإفرنج يضربون نساءهم العالمات المهذبات، الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم، وملوكهم وأمراؤهم، فهو ضروروة لا يستغني عنها الغالبون في تكريم أولئك النساء المتعلمات، فكيف تستنكر إباحته للضرورة في دين عام للبدو والحضر، من جميع أصناف البشر؟.
ويضيف المصلح الكبير الأستاذ الإمام: "إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة وصار النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ، أو يزدجرن بالهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع، ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بمعروف، أو تسريحهن بإحسان، والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جداً".
ولا يقصر العلماء في التأكد على أنه لا تضرب كل امرأة، فإنه توجد نساء (وهن الأكثرية) لا يحتجن إلى الضرب لتأديبهنّ. على أنهم يقولون إن لضرب المرأة حكمة إلهية وإلا لما كان القرآن الكريم طرحه حلاً للأزمات العائلية، الأمر الذي يجعل رفضه رفضاً حاسماً من المستحيل، فلا يدري المسلم كيف يجب أن يدافع أو يبرر هذا الأمر. فهو يأتي بالشاهد المبرر من الجندية والمدرسة، أو يقارن الضرب بالحروب التي لو لم تكن لما بقي نظام في العالم!
أما غيرهن وهن اللاتي يحاولن الخروج على حقوق الزوجية، ويحاولن الترفع والنشوز عن مركز الرياسة البيتية، بل على ما تقتضيه فطرهن، فيعرضن الحياة الزوجية للتدهور والانحلال، فقد وضع القرآن لردعهن وإصلاحهن، وردهن إلى مكانتهن الطبيعية والمنزلية، طريقين واضحين، مألوفين في حياة التأديب والإصلاح. وقد أساء المتحضّرون من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلاج، ووصفوه بأنه علاج صحرواي جاف، لا يتفق وطبيعة التحضر القاضي بتكريم الزوجة وإعزازها.
إن الإسلام لم يكن لجيل خاص، ولا لإقليم خاص، ولا لبيئة خاصة، وإنما هو إرشاد وتشريع لكل الأجيال، ولكل الأقاليم ولكل البيئات. والواقع أن التأديب المادي لأرباب الشذوذ والانحراف، الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر، أمر تدعو إليه الفطرة ويقضي به نظام المجتمع.
وقد وكلته الطبيعة في الأبناء إلى الآباء، كما وكلته في الأمم إلى الحكام، ولولاه لما بقيت أسرة، ولا صلحت أمة. وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن، إلا نوعاً من هذا التأديب ينتظر المهاجمين. وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال "فإن بغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين".
والحق مرة أخرى، أن هؤلاء المتأففين من تشريع القرآن في هذا المقام ليسوا إلا متملقين لعواطف بيئة خاصة من النساء نعرفها ويعرفونها جميعاً، يتظاهرون أمامها بالحرص على كرامتها وعزتها، وعلى أن تكون في مستوى لا تعلق به الأبصار إلا على نحو خاص؟".
ولا يتخلّف الكاتب الفيلسوف عباس محمود العقاد عن المصلح الكبير الإمام محمد عبده في حججه إلا صراحة وتنوعاً في الأمثلة، فهو يجيز أن يضرب الرجل امرأته في حالة الغضب لكي يقوّم خطأها. فليس معنى الضرب طبعاً إيجابياً في كل حالة ومع كل امرأة. وإنما يُباح الضرب لأن بعض النساء يتأدبن به ولا يتأدبن بغيره. ومن اعترض على إجازته من المتحذلقين بين أبناء العصر الحديث، فإنما يجري اعتراضه مجرى التهويش في المناورات السياسية، ولا يجري مجرى المناقضة في مسائل الحياة وأخلاق الناس، لأن الاعتراض على إباحة الضرب بين العقوبات لا يصح إلا على اعتبار واحد: وهو أن الله لم يخلق نساء قط يؤدَّبن بالضرب، ولا يجدي معهن في بعض الحالات غيره. ومن قال ذلك فهو ينسى أن الضرب عقوبة معترف بها في الجيوش والمدارس، وبين الجنود والتلاميذ، وهم أحق أن ترعى معهم دواعي الكرامة والنخوة إذا جاء الاعتراض من جانب الكرامة والنخوة. وأن رؤساءهم ليملكون من العقوبات المادية والأدبية، ومن وسائل الحرمان والمكافأة، ما ليس يملكه الأزواج في نطاق البيوت المحدودة.
يمكن أن نلخص "تفكير" العقاد بشأن ضرب النساء أنه توجد بينهن من لا يمكن إصلاحها إلا بالضرب بل توجد العصبيات المريضات اللاتي يشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب: وقد يهزأ النساء بهذه الحذلقة التي تخلط بين مظاهر السهرات في الأندية وبين وقائع العيش ومشكلات البيوت في ناحية من نواحي الضنك والضرورة، فإن النساء ليعلمن أن عقوبة الضرب عند المرأة العصية الناشزة ليست من الهول والغرابة بهذه الصورة المزعومة في بيئات الأندية والسهرات. فربما كان من أنيقات الأندية والسهرات أنفسهن من يعرفن عن هذه الحقيقة ما يجلهه المتحذلقون والمتزوقون في مجامع اللهو والبطالة بزواق الفروسية و"اللطافة" المستعارة، فيعلمن ويعلم الكثيرون - كما قلنا في كتابنا عبقرية محمد - "أن هؤلاء النساء الناشزات لا يكرهنه ولا يسترذلنه. وليس من الضروري أن يكون من أولئك العصبيات المريضات اللاتي يشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب".
ويعاني الأستاذ أحمد شلبي من الصعوبة نفسها في فهم المعارضين لضرب المرأة "لا سيما أن الضرب يطبق كوسيلة الاصلاح والتأديب فقط حيث يرجى الخير، وأنه من الحماقة أن يتصور المرء أن ليس للجنس البشري عضو يمكن إصلاحه بالضرب. أو لماذا لا يحتج هؤلاء على عقوبة الضرب في الجندية". لا ندري ما عساهم أن يقولوا لو أخبرناهم أنه أُلغيت عقوبة الضرب في المدارسوالجندية في بعض البلدان، أو أن علم النفس الحديث أثبت أن الضرب لا يصلح بل يدمر نفسية الإنسان، سواء إن كانت ضحيته طفلاً أو امرأة!!